للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل السادس]

القياس على الوضوء، وذلك أن الفرض في الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، فكذلك التيمم يجب أن يكون المسح فيه إلى المرفقين (١).

• ويُجاب:

بأن هذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا، وهل هذا النظر إلا مثل نظر عمار ابن ياسر رضي الله عنه حين تمرغ في التراب قياسًا على طهارة الماء، فطهارة المسح لا ينبغي أن تقاس على طهارة الغسل، فطهارة المسح المشروع فيها التخفيف.

• دليل من قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين:

[الدليل الأول]

قوله تعالى: (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ) [المائدة: ٦].

فذكر (اليد) وأطلق فلم يقيدها بشيء كما فعل في الوضوء، في قوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦]، واليد عند الإطلاق إنما يراد بها الكف، بدليل قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة: ٣٨]، وقد أجمعوا على أن القطع إلى الكوعين، نقل الإجماع ابن عبد البر (٢)، فالمسح ينبغي أن يكون إلى الكوعين.

قال ابن عبد البر: «وحجة من رأى التيمم إلى الكوعين جائز، ولم ير بلوغ


(١) الاستذكار (٣/ ١٦٥).
(٢) الاستذكار (٣/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>