للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حاضت لم تصل ولم تصم. ولم يقل: الليالي، وقد يكون قال ذلك في حديث ابن عمر بناء على غالب النساء، والحديث لم يذكر في بيان تحديد أقل الحيض.

[الدليل التاسع]

حكى بعض الحنفية الإجماع من الصحابة على أن أقل الحيض ثلاثة أيام.

قال الكاساني: «روي هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم

عبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وعمران بن حصين، وعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنهم أنهم قالوا: الحيض ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر، ولم يرد عن غيرهم خلافه فيكون إجماعًا» (١).

قلت: قد علمت بأنه لا يصح في هذا الباب شيء، وهي تدور على وضاع أو متهم، ولو كان هناك إجماع ما صح خلافه عن عطاء، ومالك، وأحمد، والشافعي، وجمهور العلماء.

[الدليل التاسع]

من القياس، ولولا أنهم ذكروه ما ذكرته؛ لأنه من الضعف بحيث لا يحتاج إلى جواب عنه، وكلامهم هذا يقدح في القياس، وهو من أدلة الشرع المعتبرة على الراجح إذا أحسن الاستدلال به.

قال السرخسي رحمه الله في المبسوط: «إن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام اعتبارًا بأقل مدة السفر، فإن كل واحد منهما يؤثر في الصوم والصلاة، وقد ثبت أن أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها فكذلك» (٢).

[دليل من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين]

استدلوا بالأدلة السابقة من أقل الحيض ثلاثة أيام، كما روي من حديث أبي أمامة،


(١) بدائع الصنائع (١/ ٤٠).
(٢) المبسوط (٣/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>