للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الرابع

أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة بشيء يسير

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- إذا وقعت النية في محلها لم تبطل بالذهول عنها إلا أن يأتي بنية مضادة أثناء العبادة.

- اشتراط مقارنة النية لأول أجزاء المنوي متعذر أو متعسر، فجاز تقدمها كنية الصوم.

- إذا جاز تقديم النية على الصيام ولو طال الفصل بإجماع فإن هذا أصل يجب أن تقاس عليه وترد إليه سائر العبادات.

- تنقسم النية إلى فعلية موجودة وحكمية معدومة.

فإذا نوى المكلف أول العبادة فهذه نية فعلية.

وأما النية الحكمية: فهو إعطاء المعدوم حكم الموجود، فالإيمان إذا استحضره المؤمن في قلبه فهذه نية فعلية، فإذا غفل عنه بعد ذلك حكم صاحب الشرع بأنه مؤمن وله أحكام المؤمنين، وهو الإيمان الحكمي، ومثله الكفر ينقسم إلى فعلي وحكمي (١).

- يقوم الاستصحاب الحكمي محل الاستصحاب الفعلي قبل العبادة وأثنائها


(١) انظر الفروق للقرافي (١/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>