للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثالث في المسح على الخف المخرق]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

• أكثر شروط المسح على الخفين هي من صنع الفقهاء، ليس عليها أثر، ولا نظر صحيح.

[م-٢٦١] إذا كان الخفان أو أحدهما مخرقًا، فهل يصح المسح عليه؟

أما على قول من يجيز المسح على الخف المخرق فلا إشكال تخرق الخفان أم لا، وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق، وابن المبارك، وابن تيمية وغيرهم وقد سبق بحث مسألة المسح على الخف المخرق.

وأما على قول من يمنع المسح على الخف المخرق مطلقًا كالشافعية والحنابلة، أو يفرق بين الخرق اليسير والكبير كالحنفية والمالكية، باعتبار أن الخرق اليسير معفو عنه، فللمسألة صور عندهم:

الصورة الأولى: أن يكون الخفان مخرقين، الأعلى والأسفل، فيجب نزع الجميع، وهو مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية، والمشهور من

<<  <  ج: ص:  >  >>