للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثاني في مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل يجري على قواعد النقض بالملامسة، وستأتي إن شاء الله تعالى.

[م-١٩٩] اختلف العلماء في وجوب الوضوء فيما إذا مس أجنبي فرج خنثى مشكل:

فقيل: لا ينقض مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (١).

وأما المالكية فيجرون حكمه حكم الملامسة لبدن الأجنبي، إن وجد اللذة أو قصدها انتقض وإلا فلا (٢).


(١) سبق أن بينت عند تحرير الخلاف في مس الإنسان ذكره أن الحنفية لا يقولون بالنقض مطلقًا، سواء كان الفرج أصليًا أم مشكلًا، وسواء مس فرجه أم فرج غيره، وسواء كان ذلك بشهوة أم بغير شهوة، وذكرت مصادر هذا القول من مذهب الحنفية في تلك المسألة فارجع إليها إن أردت الرجوع إلى مذهب الحنفية من كتبهم المعتمدة.
(٢) مواهب الجليل (١/ ٢٩٩)، الخرشي (١/ ١٥٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>