للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السابع في مس الخنثى المشكل]

[الفرع الأول في مس الخنثى المشكل فرجه]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• مس الخنثى المشكل يجري على قواعد الشك في الحدث.

[م-١٩٨] الخنثى إما أن يكون مشكلًا أو غير مشكل، فإن كان غير مشكل فإن حكمه حكم المسائل السابقة في مس الرجل والمرأة، وقد فصلناها مع بيان الراجح.

وإن كان الخنثى مشكلًا (١)،

فالخلاف فيه على النحو التالي


(١) الخنثى المشكل نوعان: أحدهما: أن يكون له ذكر رجل وفرج امرأة يبول منهما.
النوع الثاني: أن لا يكون له واحد منهما، بل له ثقبة يخرج منها الخارج، ولا تشبه فرج واحد منهما، وللفقهاء في تمييز الخنثى المشكل وإلحاقه بالرجال أو بالنساء طرق كثيرة، منها مخرج البول والمني والحيض، فلو كان يبول من الذكر ألحق بالرجال أو يبول من فرج المرأة ألحق بالنساء، وكذا المني والحيض، ومنها الميل، فلو وجد منه ميل بعد البلوغ إلى النساء حكم بأنه رجل، أو إلى الرجال حكم بأنه امرأة،؛ لأن الرجال غالبًا تميل إلى النساء، والنساء تميل إلى الرجال، وأعتقد أن الطب في العصر الحاضر يستطيع أن يحدد جنس الخنثى المشكل من جهة وجود الرحم والمبايض وهرمون الأنوثة وغيرها مما لم يكن موجودًا في عصر الفقهاء الأوائل، والله أعلم. انظر طرق تمييز الخنثى المشكل في المجموع (٢/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>