الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم:(ثم يتوضأ وضوءه للصلاة)، ثم قال:(ثم غسل رجليه) فالحديث ظاهره أنه غسل رجليه مرتين، مرة مع الوضوء، ومرة بعد تمام الغسل. والله أعلم.
• الراجح من هذه الأقوال:
القولان: بتقديم الرجلين أو تأخيرهما هما اللذان لهما حظ من النظر، أما بقية الأقوال في المسألة كتعليقه بالحاجة كالطين ونحوه فلا يظهر لي رجحانه.
وحديث عائشة وقوله:(ثم توضأ وضوءه للصلاة) ظاهره الوضوء كاملًا، لكن لا يمنع من إطلاق الوضوء ويراد به أكثره، كما جاء في حديث ميمونة، فإنهم لا يختلفون أنه توضأ إلا رجليه، ومع ذلك جاء في حديث ميمونة أنه توضأ للصلاة.
(١٧٢١ - ١٨٢) فقد روى البخاري من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة،
أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، فغسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه.
فهنا في الحديث ذكر أنه توضأ وضوءه للصلاة، ثم ذكر بعد تمام الغسل غسل الرجلين، فالمراد توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، فأطلق الوضوء والمراد غير رجليه، فلا يمنع أن يكون الوضوء في حديث عائشة المراد به غير رجليه.
خاصة إذا قلنا إن رواية أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في صحيح مسلم تؤيد ما ذكر، تؤيدها أيضًا رواية حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة، عن عائشة.
قال الحافظ في الفتح متعقبًا النووي في قوله:«أصحهما وأشهرهما ومختارهما أنه يكمل وضوءه، قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك». اهـ كلام النووي.