للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال: يجب عليها الوضوء:

* الدليل الأول:

(٤٤٣ - ٢٩٧) ما رواه أحمد من طريق بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.

[ضعفه أحمد، وصححه البخاري، وقد انفرد به بقية، عن الزبيدي] (١).

* الدليل الثاني:

(٤٤٤ - ٢٩٨) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان،

عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ.

[منقطع] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (من مس فرجه) فكلمة (من) من ألفاظ العموم تشمل الرجل والمرأة، وسوأة المرأة يقال لها: فرج، كما قال تعالى: (وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ) [الأحزاب: ٣٥]، والحديث وإن كان قد اختلف فيه: هل سمع مكحول من عنبسة أم لا؟ إلا أنه شاهد للحديث الأول من حديث عبد الله بن عمرو.


(١) سبق تخريجه، انظر رقم (٤٣٧).
(٢) سبق تخريجه، انظر ح (٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>