للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السابع في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل حدث ينقض الطهارة في الصلاة ينقضها خارج الصلاة، وما لا يعتبر حدثًا في غير الصلاة لا يعتبر حدثًا فيها (١).

• الأصل بقاء الطهارة حتى يرد دليل صحيح صريح على بطلان الطهارة.

[م-٢١٣] القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء اتفاقًا، وأما في الصلاة، فقد اختلف العلماء،

فقيل: تنقض الوضوء في الصلاة إلا صلاة الجنازة وسجدة التلاوة، وهو مذهب الحنفية (٢).


(١) شرح التلقين للمازري (١/ ٢٠٠).
(٢) انظر الأصل (١/ ١٧١)، المبسوط (١/ ٧٧)، شرح فتح القدير (١/ ٤٥)، تبيين الحقائق (١/ ١١)، البحر الرائق (١/ ٤٢ - ٤٤)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، وأما استنثناء صلاة الجنازة وسجدة التلاوة قال السرخسي في المبسوط (١/ ٧٨): وصلاة الجنازة ليست بصلاة مطلقة، وكذلك سجدة التلاوة. اهـ
والحق أن ما ثبت للصلاة ثبت لصلاة الجنازة إلا بدليل، لأنها صلاة لغة وشرعًا، وأما سجدة التلاوة فقد قدمنا في كتاب الحيض والنفاس أن سجدة التلاوة ليست بصلاة أصلًا، ولا تشترط لها الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>