للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: إنها نجسة، وهو رأي الأئمة الأربعة (١).

وقيل: إنها طاهرة، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢)، رجحه ابن حزم (٣)، واختاره الشوكاني (٤).

• دليل الجمهور على نجاسة القيح والصديد:

[الدليل الأول]

كل دليل استدل به على نجاسة الدم فهو دليل على نجاسة القيح والصديد باعتبار أن أصلهما دمان استحالا إلى نتن وفساد، فيكون لهما حكم أصلهما.

• ونوقش هذا الدليل من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول:

أن الدم طاهر على الصحيح، وإذا كان الأصل طاهرًا كان الفرع طاهرًا كذلك.

الوجه الثاني:

أن القيح والصديد ليسا بمنزلة الدم حتى عند القائلين بالنجاسة، قال

ابن قدامة: القيح والصديد كالدم فيما ذكرناه، وأسهل وأخف منه حكمًا عند أبي

عبد الله لوقوع الاختلاف فيه، فإنه روي عن ابن عمر والحسن أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم، وقال أبو مجلز في الصديد لا شيء فيه، إنما ذكر الله الدم المسفوح (٥).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٦٠)، المبسوط (١/ ٧٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٣٨، ٣٩)، مواهب الجليل (١/ ١٠٥)، القوانين الفقهية (ص: ٢٧)، المجموع (٢/ ٥٧٧)، روضة الطالبين (١/ ١٨)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٣١٣)، الفروع (١/ ٢٥٣)، الإنصاف (١/ ٣٢٨).
(٢) الفروع (١/ ٢٥٣)، الإنصاف (١/ ٣٢٨).
(٣) المحلى مسألة: ١٣٩ (١/ ١٨١).
(٤) السيل الجرار (١/ ٤٣).
(٥) المغني (١/ ١٢٠).
وأثر أبي مجلز رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١١٠) رقم ١٢٥٢، عن وكيع، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز أنه كان لا يرى القيح شيئًا، قال: إنما ذكر الله الدم. وسنده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>