للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يستحب تكرار المسح، حكاه الرافعي وجهًا في مذهب الشافعية، وضعفه النووي (١).

• دليل من قال: لا يشرع التكرار:

[الدليل الأول]

الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على الاستحباب، ولا يوجد دليل على استحباب تكرار التيمم، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بمسح الوجه واليدين، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار.

[الدليل الثاني]

أن طهارة التيمم طهارة تقوم على المسح، فهي مبنية على التخفيف، بخلاف الطهارة المائية، ولذلك لم يشرع التكرار لما هو ممسوح بالماء، كمسح الرأس ومسح الخفين ومسح الجبيرة، فكيف لما هو ممسوح بالتراب.

[الدليل الثالث]

(١٠١٤ - ٩١) ما رواه البخاري من حديث عمار، وفيه:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (٢).

وجه الاستدلال:

فكونه ينفخ في يديه دليل على سقوط استحباب التكرار؛ لأن تكرار المسح يستلزم تخفيف التراب على يديه، فلا يحوجه إلى نفخ يديه، فلما نفخ كان ذلك دليلًا على سقوط استحباب التكرار، والله أعلم.


(١) المجموع (٢/ ٢٦٩).
(٢) البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>