للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السادس

مذاهب العلماء في العفو عن النجاسات

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ما لا يمكن التحرز عنه أو يشق فهو عفو.

• المشقة تجلب التيسير.

• المشقة والحرج إنما يعتبران في غير المنصوص عليه، وأما ما فيه نص فلا.

• يعفى عن النجاسة المخففة ما لا يعفى عن النجاسة المغلظة، ويعفى عن اليسير منها ما لا يعفى عن الكثير.

[م-٥٤٤] في معرض ذكر النجاسة المعفو عنها في كل مذهب لا حاجة لنا في بيان أن بعض الأعيان المعتبرة في بعض المذهب نجسة، هي في راجح الأمر من الأعيان الطاهرة؛ أو العكس؛ لأنه يفترض أننا قد حرر فيما سبق الراجح في كل الأعيان المختلف في طهارتها، سواءً كان من إنسان أو حيوان أو جماد في الأبواب التي قبل هذا الفصل، وإنما أوردنا في هذا الفصل سرد النجاسات المعفو عنها في كل مذهب، فإن أردت أن تعرف هل النجاسة المذكورة في هذا المذهب هي حقًّا من

<<  <  ج: ص:  >  >>