للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجوز، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية (١).

• دليل من قال يحرم البول في المسجد:

[الدليل الأول]

(١٣٨٩ - ١٣١) ما رواه البخاري من طريق شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود،

أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وهريقوا على بوله سجلًا من ماء، أو ذنوبًا من ماء؛ فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين (٢).

وجه الاستدلال:

قال ابن حجر: «وفي هذا الحديث من الفوائد: تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار، وأن الاحتراز من النجاسة كان مقررًا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه، ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولم يقل لهم: لم نهيتم الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء» (٣).

[الدليل الثاني]

(١٣٩٠ - ١٣٢) ما رواه مسلم من طريق عكرمة بن عمار، حدثنا إسحق بن أبي طلحة،


(١) المجموع (٢/ ٢٠٠)، البيان للعمراني (٣/ ٥٩٩).
(٢) صحيح البخاري (٢٢٠).
(٣) فتح الباري (١/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>