للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثامن في دم السمك]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل حيوان ميتته طاهرة، فدمه طاهر كالسمك والآدمي.

[م-٥١٢] اختلف القائلون بنجاسة الدم المسفوح، في حكم دم السمك،

فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وقول في مذهب


(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٧٤)، تبيين الحقائق (١/ ٧٥)، فتح القدير (١/ ٨٤) وقال في بدائع الصنائع (١/ ٦١): «وأما دم السمك فقد روي عن أبي يوسف أنه نجس، وبه أخذ الشافعي اعتبارا بسائر الدماء، وعند أبي حنيفة ومحمد طاهر؛ لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمه، ولو كان نجسًا لما أبيح؛ لأنه ليس بدم حقيقة، بل هو ماء تلون بلون الدم؛ لأن الدموي لا يعيش في الماء، والدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح طاهر؛ لأنه ليس بمسفوح، ولهذا حل تناوله مع اللحم، وروي عن أبي يوسف أنه معفو في الأكل غير معفو في الثياب؛ لتعذر الاحتراز عنه في الأكل وإمكانه في الثوب. اهـ
ولو عكس أبو يوسف لكان أقرب، فالعفو في باب الملبوسات أولى من العفو في باب المطعومات، لأن أكل النجاسات قد يؤثر في البدن، بخلاف لبس النجس، فالعفو عنه في الأكل سبب في العفو عنه في الثياب من باب أولى، هذا لو قيل بنجاسة دم السمك».
(٢) الإنصاف (١/ ٣٢٧)، المبدع (١/ ٣٢٨)، المغني (١/ ٤١٠)، الفروع (١/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>