للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس:

أما دليل من استحب تثليث الكفين والرأس فقط دون أعضاء الوضوء.

فقد استدلوا بحديث ميمونة.

(١٦٧٣ - ١٣٥) روى البخاري من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، قال:

قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ على شماله، فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري (١).

فصار عندنا الآن:

أولًا: غسل الكفين قبل البداءة بالوضوء.

وثانيًا: أعضاء الوضوء ما عدا الرأس.

ثالثًا: الرأس.

أولًا: السنة في غسل الكفين.

أما الكفان فالمشروع في حقهما غسلهما ثلاثًا كما في حديث عائشة عند مسلم، من طريق وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا .. الحديث (٢).

وفي حديث ميمونة السابق: «فغسلهما مرتين أو ثلاثًا».


= الطريق الخامس: جرير، عن عطاء بن السائب.
رواه إسحاق في مسنده (١٠٤٢)، فذكر المضمضة والاستنشاق ثلاثًا، والإفراغ على رأسه ثلاثًا.
(١) البخاري (٢٦٥) ومسلم (٣١٧).
(٢) مسلم (٣٦ - ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>