للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا تتحقق السنة إلا إذا غسل يديه خارج الماء مطلقًا سواء توضأ من نهر أو حوض أو إناء، وسواء كان الماء قليلًا أو كثيرًا، وهو قول في مذهب المالكية (١).

وقيل: تختص السنة بالآنية الصغيرة، وأما الكبيرة فحكمها حكم الماء الجاري، وهذا هو المعتمد في مذهب المالكية (٢).

[- الدليل على أن غسل الكفين مختص بالآنية الصغيرة]

(١٩٩ - ٥٣) ما رواه البخاري رحمه الله من طريق ابن شهاب، أن عطاء ابن يزيد أخبره،

أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه


(١) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١١٧): «وقيل السنة متوقفة على الغسل خارج الإناء مطلقًا، سواء توضأ من نهر، أو حوض، أو إناء، كان الماء قليلًا، أو كثيرًا». اهـ
وقال الخرشي (١/ ١٣٢): «ويكون الغسل لليدين قبل إن يدخلهما في الماء، ولو على نهر».اهـ
(٢) قال في الشرح الصغير (١/ ١١٧): «وسننه غسل يديه إلى كوعيه قبل إدخالهما في الإناء إن أمكن الإفراغ، وإلا أدخلهما فيه كالكثير والجاري».اهـ
وفي حاشية الدسوقي (١/ ٩٦): «واعلم أن كون الغسل قبل إدخالهما في الإناء مما تتوقف عليه السنة، قيل: مطلقًا، أي سواء توضأ من نهر أو من حوض أو من إناء يمكن الإفراغ منه أم لا، كان الماء الذي في الإناء قليلًا أو كثيرًا. وقيل: ليس مطلقًا، بل في بعض الحالات، وذلك إذا كان الماء غير جار، وقدر آنية الوضوء أو الغسل وأمكن الإفراغ منه، فإن تخلف واحد من هذه الأمور الثلاثة فلا تتوقف السنة على كون الغسل خارج الماء، وعلى هذا القول مشى الشارح، وهو المعتمد».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>