للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأين الحيضة من اليد؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي متكئة حائض، قد علم أنها حائض، فيتكئ عليها، فيتلوا القرآن وهو متكئ عليها، أو يدخل عليها قاعدة وهي حائض فيتكئ في حجرها، ويتلو القرآن في حجرها وتقوم وهي حائض فتبسط له الخمرة في مصلاه. وقال ابن بكر: خمرته فيصلي عليها في بيتي، أي بني وأين الحيضة من اليد؟ (١).

[ضعيف أم منبوذ مجهولة] (٢).

وإذا احتمل الحديث هذه الاحتمالات لم يصلح دليلًا، لا للمانعين، ولا للمجيزين.

[الدليل الخامس]

(١٨٣٩ - ٢٩٩) ما رواه البخاري من طريق هشام، عن أبيه،

عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها وكانت معهم، وفيه قصة، وفي آخر الحديث: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش ... الحديث (٣).

وجه الدلالة:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها وقت حيضتها أن تعتزل المسجد وليس في الحديث أنها كانت عجوزًا، حتى يمكن أن تكون يائسة من المحيض.

قال ابن رجب: «استدل بحديث عائشة طائفة من أهل الظاهر، على جواز مكث الحائض في المسجد؛ لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالبًا. وفي ذلك نظر؛ لأنها قضية عين لا عموم لها، ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجوزًا قد يئست من الحيض» (٤).


(١) المسند (٦/ ٣٣٤).
(٢) سبق تخريجه، انظر ح: (١٨٣٦).
(٣) صحيح البخاري (٤٣٩).
(٤) شرح ابن رجب للبخاري (٣/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>