للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في كيفية تقليم الأظفار

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل.

• استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها، فالعبادة وصفتها مبناها على التوقيف.

• التزام هيئة أو صفة معينة لم يثبت الأمر بها شرعًا يجعلها بدعة.

[م-٨٤٩] اختلف العلماء في كيفية تقليم الأظفار:

فقيل: يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر. وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (١).

وقيل: يبدأ فيهما بالوسطى، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، وهو قول أيضًا في مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يبدأ بإبهام اليمنى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر، ثم كذلك اليسرى، اختاره الآمدي من الحنابلة (٣).


(١) كشاف القناع (١/ ٧٥)، مطالب أولي النهى (١/ ٨٦).
(٢) الأنصاف (١/ ١٢٢).
(٣) الآداب الشرعية والمنح المرعية (٣/ ٣٣٠)، الأنصاف (١/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>