للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر: قوله: (ولم يرها شيئًا) لو صح فمعناه عندي، والله أعلم ولم يرها شيئًا مستقيمًا، لكونها لم تقع على السنة.

وقال الخطابي بعد أن ضعف رواية أبي الزبير: وقد يحتمل أن يكون معناه ولم يرها شيئًا تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئًا جائزًا في السنة ماضيًا في الاختيار وإن كان لازمًا له مع الكراهة.

وحمله الشافعي قوله: (لم يرها شيئًا) أي لم يعدها شيئًا صوابًا غير خطأ بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه، لأنه أمره بالمراجعة، ولو كان طلقها طاهرًا لم يؤمر بذلك، فهذا كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله، أو أخطأ في جوابه لم يصنع شيئًا، أي: لم يصنع شيئًا صوابًا.

هذا سبيل من رام الجمع، وفي كلا الأمرين في حال الترجيح، أو الجمع يبقى القول بوقوع الطلاق قولًا لا يمكن دفعه لكثرة رواياته.

[الدليل الرابع]

احتج القائلون بأن طلاق الحائض لا يقع

(١٩٤٦ - ٤٠٦) بما رواه ابن حزم، بإسناده من طريق محمد بن بشار، أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع مولى ابن عمر،

عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد لذلك (١).

وصحح إسناده الحافظ في الفتح في كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، وهو كما قال.

كما صحح إسناده ابن القيم في تهذيب السنن (٢).


(١) المحلى (مسألة ١٩٤٥).
(٢) تهذيب السنن (٣/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>