للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الأول في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل إنزال لم يكن خروجه مقرونًا بلذةٍ معتادةٍ فإنه لا يوجب الغسل على الصحيح إلا ما كان في النوم.

• خروج المني بلا لذة صورة نادرة والصور النادرة لا تدخل تحت العام والمطلق من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء.

• موجب الغسل هو خروج المني دفقًا بلذة؛ لأنه هو الخروج المعتاد المجمع عليه، وما عداه نادر مختلف فيه، والأصل عدم وجوب الغسل.

• خروج المني بغير الصفة المعتادة يشبه دم الاستحاضة بجامع أن خروجهما على غير الصفة المعتادة فلم يوجبا الغسل.

• إذا انتقل المني من أصل مجاريه بلذة، ثم خرج في وقت آخر بعد ذهاب اللذة فلا يجب الغسل على الصحيح؛ لأن المعتبر في الأحداث ليس انتقالها في الباطن، وإنما ظهورها.

• خروج المني بعد ذهاب اللذة يشبه المذي حيث تسبقه لذة يخرج بعدها، فالاعتبار باللذة ما قارن خروج المني.

<<  <  ج: ص:  >  >>