لأن الموالاة عندهم شرط، وتسقط مع العذر، وكونه يوجد فاصل طويل بين أول الطهارة، وبين غسل الرجلين يعتبرون هذا من العذر الذي يسقط به الموالاة، فإذا خلع خفيه وجب غسلهما فورًا؛ لأنه ليس هناك عذر في تأخير الموالاة، فلو نسي غسل قدميه فيبني باعتبار أن النسيان عذر، فالفرق بين قول الحنفية والمالكية، أن المالكية يشترطون الموالاة إلا من عذر، بخلاف الحنفية، فليست شرطًا عندهم.
وأما الشافعية في أحد القولين فاختلف الأصحاب في تخريج صحة غسل القدمين بعد نزع الخفين:
فقيل: هذه المسألة مبنية على القول بصحة تفريق الوضوء كما في القول الجديد للشافعي.
وقيل: القول أصل بنفسه، فإن المسح قائم مقام الغسل، فإذا بطل المسح رجع وجوب الغسل.
وقيل: مبني على أن الحدث يرتفع عن كل عضو وحده، فإذا انتقضت الطهارة في القدمين لم تنتقض في سائر الأعضاء.
وقيل: القول مبني على أن المسح لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح فقط، فإذا زال الخف وجب رفع الحدث عن القدم، فكفاه الغسل، وقيل: غير ذلك.
• دليل من قال ببطلان الطهارة:
فالشافعي في القديم يبطل الطهارة، واختلفوا في تخريج القول بالبطلان:
فقيل: بناء على أن خلع الخف يبطل طهارة القدم، فيجب استئناف الوضوء؛ لأنه لا يصح تفريق الوضوء بحسب القول القديم للشافعي.
وقيل: القول أصل بنفسه.
وقيل: بناء على أن انتقاض بعض الأعضاء في الطهارة يبطل الطهارة في الباقي؛ لأن الحدث لا يتجزأ، فيجب استئناف الوضوء.