للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل العاشر

في ابتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمين

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• التوأمان كالولد الواحد، والنفاس يبدأ من نزول الدم بسبب المخاض.

[م-٨٠٨] اختلف العلماء في المرأة تلد توأمين بينهما فاصل، من أين تحسب مدة النفاس على القول بأن النفاس لأكثره حد.

فقيل: ابتداء النفاس من الأول.

وهذا مذهب أبي حنيفة، واختيار أبي يوسف (١)، والمعتمد عند المالكية (٢)،


(١) فتح القدير (١/ ١٨٩)، البناية (١/ ٧٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠١، ٣٠٢)، البحر الرائق (١/ ٢٣١).
(٢) اشترط المالكية لاعتبار النفاس من الأول شرطين:
الأول: أن ألا يكون بينهما شهران، فإن كان يبنهما شهران، فلا خلاف أنها تستأنف؛ لأن أكثر النفاس عندهم ستون يومًا.
الثاني: ألا يأتي بعد الدم الأول طهر تام: -خمسة عشر يومًا عندهم-، فإن تخللهما طهر تام استأنفت للثاني. انظر حاشية العدوي المطبوع من الخرشي (١/ ٢٠٩)، الشرح الصغير (١/ ٢١٧)،

<<  <  ج: ص:  >  >>