للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

في أحكام السقط

تعريف الإسقاط اصطلاحًا (١):

تبين لنا من تعريف الإسقاط لغة أنه يطلق على إلقاء الحمل ناقصًا سواء كان النقص في المدة، أو كان النقص في الخلق. وتعريف الفقهاء لا يخرج عن هذا المعنى.

عرف ابن عابدين الإجهاض في رسائله: «هو إنزال الجنين قبل أن يستكمل مدة الحمل» (٢).


(١) جاء في المصباح المنير (ص: ١٤٦): «يقال: سقط الولد من بطن أمه سقوطًا، فهو سقط بالكسر. والتثليث لغة. ولا يقال: وقع، وأسقطت الحامل: ألقت سقطًا».
وفي تاج العروس (١٠/ ٢٨٤): السقط مثلثة، والكسر أكثر.
وفي معنى الإسقاط: الإجهاض.
جاء في المصباح المنير (ص ١٤٦): «أجهضت المرأة ولدها إجهاضًا: أسقطته ناقص الخلق».
ملاحظة: الإطلاق اللغوي للإسقاط لا يفرق بين كون السقط سقط من تلقاء نفسه، أو كان السقط حدث بفعل فاعل من جناية أو دواء.
وجاء في المعجم الوسيط: أن مجمع اللغة العربية أقر إطلاق كلمة إجهاض على خروج الجنين قبل الشهر الرابع، وكلمة إسقاط على إلقائه ما بين الشهر الرابع والسابع، وهذا التعريف اصطلاح حادث.
(٢) (٢/ ٤١١) وانظر البحر الرائق (٨/ ٣٨٩)، رد المحتار (٥/ ٢٧٦)، نهاية المحتاج (٨/ ٤٤٢)، مغني المحتاج (٤/ ١٠٣)، الفروع (٦/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>