للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس في صفة تخليل الأصابع]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- صفة العبادة كأصلها يقوم على التوقيف.

[م-١٢٢] اختلفوا في صفة التخليل للأصابع:

فقيل: في اليدين بالتشبيك، وفي الرجلين يخلل بخنصر يده اليسرى بادئًا بخنصر رجله اليمنى من أسفل حتى يصل إلى إبهامها، ثم يبدأ بإبهام الرجل اليسرى خاتمًا بخنصرها. هذه صفة التخليل عند الجمهور (١).

وقيل: بل يخلل بخنصر يده اليمنى، اختاره القاضي أبو الطيب من الشافعية (٢).

وقيل: يخلل بكل أصابعه إلا الإبهامين؛ لما فيهما من العسر (٣).


(١) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (١/ ٣٠)، البحر الرائق (١/ ٢٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٧)، وفي مذهب المالكية انظر حاشية العدوي (١/ ١٩٧)، وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (١/ ٧٦)، الإنصاف (١/ ١٣٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٨)، كشاف القناع (١/ ١٠٢).
(٢) المجموع (١/ ٤٥٥).
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>