للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس في خروج دم الاستحاضة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• خروج الحدث الدائم من أحد السبيلين من بول أو ريح أو دم ونحوها معفو عنه على الصحيح.

• الوقت سبب في وجوب الصلاة، وليس حدثًا يوجب خروجه الوضوء.

• الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا.

• كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة.

• لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء في الحدث.

وقيل:

• يتطهر من به حدث دائم لاستباحة الصلاة، وليس لرفع الحدث.

[م-١٨٢] يدخل دم الاستحاضة، ومن به حدث دائم في عموم الخارج من أحد السبيلين، فهل يعتبر خروجه حدثًا ناقضًا للوضوء؟

اختلف أهل العلم في ذلك:

<<  <  ج: ص:  >  >>