للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وجه هذا القول:

أن الطهارة شرط لصحة العبادة، ويجب أن تؤدى بيقين، فإذا شك فهل هل هو مني أو مذي فقد شك في طهارته، فوجب عليه الغسل ليتيقن الطهارة.

[القول الثالث]

إذا شك، هل هو مني أو مذي تخير، ولو بالتشهي، وهو المعتمد عند الشافعية (١).

• وجه هذا القول:

بأنه إذا أتى بأحدهما من الغسل أو الوضوء صار شاكًّا في الآخر، ولا إيجاب مع الشك.

[القول الرابع]

إذا رأى بللًا، وجهل كونه منيًا وجب عليه الغسل، إلا أن يتقدم نومه سبب من نظر، أو فكر، أو ملاعبة، أو انتشار، فلا يجب عليه الغسل، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

• وجه هذا القول:

بأن النائم إذا لم يسبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو انتشار وجب عليه الغسل؛ لأن النوم مظنة الاحتلام، فإن تقدمه سبب من ملاعبة ونحوها حمل على أنه مذي لقيام سببه، وعملًا بالظن.

[القول الخامس]

لا يجب الغسل مع الشك، وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة (٣).


(١) إعانة الطالبين (١/ ٧١)، الإقناع للشربيني (١/ ٦٦)، أسنى المطالب (١/ ٦٥).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٣٩)، الإنصاف (١/ ٢٢٨، ٢٢٩).
(٣) نهاية المطلب (١/ ٩٠)، البيان للعمراني (١/ ٢٤١)، الإنصاف (١/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>