للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• هل للأكثر حكم الكل؟

• إذا كان خلع الخف يبطل المسح، فإذا خلع أكثر الخف، فهل يعطى الأكثر حكم الكل؟

[م-٢٦٤] إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف، فهل يبطل مسحه أم لا؟

فقيل: إن خرج أكثر عقبه بطل مسحه، وهو مذهب أبي حنيفة (١).

وقيل: إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع، انتقض مسحه، وهو اختيار

أبي يوسف من الحنفية (٢).


(١) المبسوط (١/ ١٠٥)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٤) بدائع الصنائع (١/ ١٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥٠)، العناية شرح الهداية (١/ ١٥٤).
(٢) اختلف النقل عن أبي يوسف، فبدائع الصنائع (١/ ١٣) وشرح فتح القدير (١/ ١٥٤) والعناية شرح الهداية (١/ ١٥٤) نقلوا أن مذهب أبي يوسف إن خرج أكثر القدم من الخف انتقض، وإلا فلا.
ونقل السرخسي في المبسوط (١/ ١٠٥) أن قول أبي يوسف إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع انتقض مسحه. فينبغي أن يحرر قول أبي يوسف، وأن الأكثر أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>