للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأصبحت طهارته مشكوكًا في بقائها؛ لأن كلا الاحتمالين قائم، ولا بد من اليقين في تحقيق الطهارة، وإنما أوجب الغسل بالشك؛ لأن الطهارة شرط، والشك في الشرط مؤثر، بخلاف الشك في طلاق زوجته، أو عتق أمته، أو في الرضاع فلا يؤثر؛ لأنه شك في المانع، وهو لا يؤثر، وإنما أثر في الشرط دون المانع؛ لأن العبادة محققة في الذمة فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة، والمانع يطرأ على أمر محقق، وهو الإباحة أو الملك من الرقيق، فلا تنقطع بأمر مشكوك فيه (١).

[الدليل الثاني]

وعملًا بعموم الخبر (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)، وسبق تخريجه.

[الدليل الثالث]

القياس على الإيلاج في دبر الخنثى المشكل.

• ويناقش:

بأن الدبر أصلي بخلاف القبل، والله أعلم.

وأجاب المالكية عن حديث عبد الله بن زيد: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا».

بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره إذا شك في الصلاة أن يستمر فيها، ولا ينصرف عنها إلا بيقين؛ لأن الخروج من الصلاة محرم، قالوا: وأما إذا شك خارج الصلاة، فالحكم مختلف، فيلزمه أن يأتي بالطهارة بيقين.

قال الدسوقي في حاشيته: «من شك، وهو في الصلاة طرأ عليه الشك فيها بعد دخوله، فوجب أن لا ينصرف عنها إلا بيقين، ومن شك خارجها طرأ عليه الشك في طهارته قبل الدخول في الصلاة، فوجب أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة» (٢).


(١) الفواكه الدواني (١/ ٢٣٧).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>