للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من كبائر الذنوب، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢).

وقيل: يأثم ولا يكون مرتكبًا لكبيرة لعدم انطباق تعريف الكبيرة عليه وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

• دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة:

[الدليل الأول]

(١٩٢٥ - ٣٨٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي،

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد.

وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد (٤).

[ضعيف] (٥).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٠٧)، مراقي الفلاح (٥٩).
(٢) المجموع (٢/ ٣٨٩).
(٣) المبدع (١/ ٢٦٦)، كشاف القناع (١/ ٢٠٠).
(٤) المسند (٢/ ٤٠٨).
(٥) الحديث أخرجه أبو نعيم في كتاب الصلاة (١٥) ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٣) رقم ١٦٨٠٣ والدارمي (١٣٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٤٤)، وفي مشكل الآثار (٦١٣٠).
وأخرجه الترمذي (١٣٥)، والنسائي في الكبرى (٩٠١٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد،
ورواه أحمد (٢/ ٤٧٦)، وابن ماجه (٦٣٩)، والخلال في السنة (١٤٠١)، والنسائي في السنن الكبرى (٨٩٦٧) عن وكيع، أربعتهم (أبو نعيم، وعبد الرحمن، وبهز، ووكيع) عن حماد بن سلمة به، بلفظ: (فقد كفر بما أنزل على محمد).
ورواه يحيى بن سعيد القطان، واختلف عليه:
فأخرجه الترمذي (١٣٥)، والنسائي في الكبرى (٩٠١٧) عن بندار، حدثنا يحيى بن سعيد مقرونًا برواية عبد الرحمن بن مهدي وبهز، عن حماد به، بلفظ: (فقد كفر بما أنزل على محمد). =

<<  <  ج: ص:  >  >>