للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا كفر، ومن ادَّعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. ورواه مسلم (١).

(١٩٢٩ - ٣٨٩) ومنها ما رواه مسلم من طريق الشعبي،

عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ههنا

بالبصرة (٢).

فالمراد أن الكفر قد يطلق ويراد به كفر لا يخرج عن الملة .. لكن يعد من كبائر الذنوب ... أو من أكبرها.

[الدليل الثاني]

الدليل الثاني على أن إتيان الحائض كبيرة من كبائر الذنوب.

(١٩٣٠ - ٣٩٠) ما رواه أحمد: من طريق شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم،

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يأتي امرأته، وهي حائض يتصدق بدينار، أو نصف دينار (٣).

[المحفوظ أنه موقوف على ابن عباس].

وجه الاستدلال:

أن الفعل لما رتبت عليه عقوبة (كفارة) ... دل على أنه ليس من الصغائر، فكل فعل رتبت عليه عقوبة دنيوية أو أخروية، أو رتب عليه وعيد بغضب أو لعن، أو نحوها فإن هذا دليل على أن الفعل كبيرة، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الكبائر محدودة وليست معدودة.


(١) صحيح البخاري (٣٥٠٨)، ومسلم (٦١).
(٢) صحيح مسلم (٦٨).
(٣) المسند (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، وسبق تخريجه، انظر ح: (١٩٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>