للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع

إذا انقطع الدم عن الكبيرة ثم عاد

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- كل امرأة لا يمكن حملها لهرمها فما تراه من الدم بعد انقطاعه لا يكون حيضًا.

- الآيسة والصغيرة التي لا يمكن حملها لا يحيضان.

- كل امرأة لا يمكن أن تحمل إما لصغرها، وإما لهرمها، فما تراه من الدم لا يمكن أن يكون حيضًا.

[م-٦٨٧] إذا انقطع الدم عن المرأة الكبيرة لكونها كبيرة، ودام انقطاعه سنوات ثم عاودها الدم فما الحكم؟

الجواب: إذا كانت صفرة أو كدرة فلا تلتفت إليه؛ لأن الصفرة والكدرة في سلطان الحيض وزمانه، ووقت نزول العادة حيض، أما هذه فقد يئست، كما أن الدم إن كان مجرد قطعة من الدم لم يكن متصلًا فكذلك لا تلتفت إليه؛ لأن ذلك ربما كان ناتجًا عن حمل المرأة شيئًا ثقيلًا نزل على أثره قطعة من الدم. فإن كان الدم جاريًا، ولا تعلم له سبب، فقد اختلف العلماء هل يكون دم فساد مثله مثل من به سلس بول، أو يكون حيضًا؟ والأقوال لا تخرج عن ثلاثة أقوال:

<<  <  ج: ص:  >  >>