للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- ويجاب عنه:

بأن الأثر محمول على وجوب غسل ما بين الأصابع حتى لا يكون هناك موضع لم يصبه الماء جمعًا بين الأدلة، والله أعلم.

* الدليل الثاني:

(٢٤٤ - ٩٨) ما رواه الدارقطني من طريق عمر بن قيس، عن ابن شهاب، عن عروة،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ويخلل بين أصابعه، ويدلك عقبيه، ويقول: خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله تعالى بينها بالنار (١).

[ضعيف جدًّا] (٢).

* الدليل الثالث:

(٢٤٥ - ٩٩) استدلوا بما تقدم من حديث لقيط بن صبرة قال:

قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا.

[والحديث صحيح] (٣).


= وخالفه عبد الرزاق كما في مصنفه (٦٨) فرواه عن الثوري به موقوفًا، وهو الصواب؛ لأن الحديث في مصنف الثوري موقوف أيضًا كما ذكره الحافظ في التلخيص، ورواه أبو الأحوص أيضًا عن أبي مسكين به موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٩).
ورواه ابن أبي شيبة (١٩) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن عبد الله، قال: خللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن تحشوها النار. ورجاله ثقات.
(١) سنن الدارقطني (١/ ٩٥).
(٢) فيه عمر بن قيس، قال الحافظ في التلخيص (١/ ٩٤): منكر الحديث. وفي التقريب: متروك. اهـ وانظر إتحاف المهرة (٢٢٠٧٩).
(٣) انظر تخريجه في المجلد الثامن، رقم (١٦٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>