للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمعة (١)، وأما الحنابلة فاستحبوا أن يكون ذلك قبل الزوال: أي قبل الصلاة (٢).

وقيل: كل خميس، وهو قول أيضًا في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: يخير، وهو قول في مذهب الحنابلة (٤).

قال النووي: إن التوقيب في تقليم الأظفار معتبر بطولها، فمتى طالت قلمها، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال.

وأخرج عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، أنه كان يقلم أظفاره يوم الخميس، فقيل له غدًا يوم الجمعة، فقال: إن السنة لا تؤخر.

• دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة:

[الدليل الأول]

(٢١٢٧ - ٧٨) روى الطبراني في الأوسط، من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري، قال: حدثنا إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة، قبل أن يروح إلى الصلاة (٥).

[ضعيف] (٦).


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٦).
(٢) الفروع (١/ ١٣٠)، الإنصاف (١/ ١٢٢)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٨٦، ٨٧)
(٣) انظر المصادر السابقة.
(٤) الفروع (١/ ١٣٠) الإنصاف (١/ ١٢٢) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/ ٨٦، ٨٧).
(٥) المعجم الأوسط (٨٤٦).
(٦) الحديث مداره على عتيق بن يعقوب، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة.
وعتيق بن يعقوب: ...
ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، وقال: سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن عتيق بن يعقوب حفظ الموطأ في حياة مالك. الجرح والتعديل (٦/ ٤٦).
وقال ابن سعد: .... لم يزل عتيق من خيار المسلمين. الطبقات الكبرى (٥/ ٤٣٩)، ووثقه الدارقطني. لسان الميزان (٤/ ١٢٩)، وابن حبان الثقات (٨/ ٥٢٧).
وإبراهيم بن قدامة.
ذكره ابن حبان في الثقات. (٨/ ٥٩).
وقال ابن القطان والذهبي: لا يعرف. الميزان (١/ ٥٣)، لسان الميزان (١/ ٩٢).
وقال البزار: ليس بحجة. كشف الأستار (١/ ٢٩٩).
ومع ضعف إسناده، فقد اختلف على عتيق بن يعقوب.
فرواه أحمد بن يحيى الحلواني، كما في الأوسط للطبراني، والعباس بن أبي طالب، كما في كشف الأستار (١/ ٢٩٩)، كلاهما عن عتيق بن يعقوب، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة مرفوعًا.
ورواه بهلول الأنباري، كما في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، لأبي الشيخ الأصبهاني (٨٠٩) عن عتيق، عن إبراهيم بن قدامة، عن أبي عبد الله الأغر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه ويأخذ من أظفاره قبل أن يروح إلى صلاة الجمعة. فأرسله. وأظن أن هذا التخليط من إبراهيم بن قدامة. والله أعلم.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٧٠): «رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن قدامة. قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد، وقد تفرد بهذا. وذكره ابن حبان في الثقات».اهـ
وضعفه الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٤٦) قال: «وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي من مرسل جعفر الباقر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة، وله شاهد موصول من حديث أبي هريرة، لكن سنده ضعيف». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>