للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسمى ماء، نعم خرج الماء النجس للإجماع على أنه لا يجوز التطهر به، وبقي ما عداه.

الوجه الثاني:

أنه لا فرق من حيث جوهر الماء بين الماء المستعمل وغيره، فهو ماء باق على صفته التي خلقه الله عليها، وهو مناط الحكم، فالمقصود بالمقيد هو ما خرج به الماء عن جوهره كالمرق والشاي.

[الدليل الرابع]

قالوا إن هذا الماء قد استعمل في عبادة واجبة، فلا يمكن أن يستعمل في عبادة أخرى، كالعبد إذا أعتق لا يمكن أن يعتق مرة أخرى (١).

• وأجيب:

بأن قياس الماء على العبد قياس مع الفارق.

أولًا: لأن العبد إذا أعتق صار حرًّا، والحر لا يعتق، وأما الماء حين استعمل بقى ماء يمكن التطهر به، ما لم توجد قرينة تدل على نجاسته، وهي تغير أحد أوصافه بنجاسة.

ثانيًا: أن العبد لو رجع إلى الكفار وغنمه المسلمون رجع إلى الرق مرة أخرى، فلا يصح القياس، فالصحيح قياس الماء المستعمل على الثوب، فالثوب حين تؤدى به عبادة واجبة، وهى ستر للعورة، لا يمنع من استعماله مرة أخرى (٢).

[دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور]

[الدليل الأول]

الأصل في الماء أنه طهور، ولا ننتقل عن ذلك إلا بدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، ولا دليل.


(١) انظر المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ١٨٩)، وكشاف القناع (١/ ٣٢).
(٢) فرق الحنابلة بين استعمال الماء في عبادة، واستعمال الثوب. انظر المقنع شرح مختصر الخرقي (١/ ١٨٩)، قالوا: إن استعمال الماء على وجه الإتلاف فيؤثر بخلاف استعمال الثوب في ستر العورة فإنه ليس على وجه الإتلاف وهذا التعليل ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>