للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

قوله: (إنما هو بعضة منك): دل على جواز مسه بكل حال، خرجت حالة البول بحديث أبي قتادة المتفق عليه، وبقي ما عداها على الإباحة.

• دليل من قال يكره مس الذكر مطلقًا:

[الدليل الأول]

ما رواه مسلم من طريق أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه (١).

ونوقش هذا:

بأن الحديث قد رواه غير أيوب عن يحيى بن أبي كثير بالتقييد بالبول، فيحمل


= وأما يحيى بن معين فليس قبول توثيقه بأولى من قبول تضعيفه، فيتقابلان ويتساقطان.
وأما ابن حجر، فقال في التقريب: صدوق، ومعلوم أن الحافظ رحمه الله وإن كان قد أعطي اعتدالًا وسبرًا للرجال، إلا أن عمدته كلام المتقدمين، وقد علمت أقوالهم فيه، ولا أعلم أحدًا تابع قيس بن طلق في حديثه عن أبيه، والمتقدمون يعلون الحديث بالتفرد، ولو كان من ثقة، فكيف إذا كان متكلمًا فيه من أئمة الجرح كالإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني والشافعي، فلا شك في تضعيف حديثه، والله أعلم.
وله شاهد من حديث أبي أمامة إلا أن ضعفه شديد، فلا يصلح في الشواهد، أخرجه ابن ماجه (٤٨٤) من طريق جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، فقال: إنما هو جزء منك. وجعفر بن الزبير متروك الحديث.
وله شاهد ثان، وهو ضعيف جدًا أيضًا، أخرجه الدراقطني (١/ ١٤٩) من طريق الفضل بن المختار، عن الصلت بن دينار، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب وعن عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك الخطمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا قال: يا رسول الله احتككت في الصلاة، فأصابت يدي فرجي، وذكر الحديث.
وفي الإسناد الفضل بن المختار، قال أبو حاتم: هو مجهول، وأحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل. وذكر له في لسان الميزان حديثًا، وقال: هذا يشبه أن يكون موضوعًا، وانظر ح: (٤٤٢).
(١) صحيح مسلم (٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>