للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في الماء يباع بأكثر من ثمنه]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها.

• إذا وجد الماء بأكثر من ثمن المثل نزِّل الماء في حقه منزلة العدم؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة.

• حرمة المال مقدمة على حرمة العبادة؛ لأن الطهارة بالماء لها بدل بخلاف تلف المال، ولهذا قالوا: ما لا بدل له مقدم على ما منه بدل، فلو وجد ثوبًا وماء يباعان، وهو محتاج إليهما في الصلاة، ومعه ثمن أحدهما فقط؛ لزمه شراء الثوب؛ لأنه لا بدل له، ولا يلزمه شراء الماء للطهارة؛ لأن له بدلًا، وهو التيمم.

[م-٤٠٩] إذا وجد الرجل الماء يباع، فإما أن يباع بأكثر من ثمنه، أو يباع بثمنه بدون زيادة،

فإن بيع بثمنه، وهو واجد للثمن، غير محتاج إليه لزمه شراؤه، كما يلزمه شراء

<<  <  ج: ص:  >  >>