للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الدليل الثالث:

ربما أخذوا نقض الوضوء من كون بعض أهل العلم يرى وجوب الغسل من تغسيل الميت، فإذا أوجب عنده ذلك الطهارة الكبرى، فقد أوجب الطهارة الصغرى؛ لأنها داخلة فيها وللقاعدة عندهم «كل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا» وعمدتهم في إيجاب الغسل من تغسيل الميت:

(٤٩٧ - ٣٥١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غُسْلِها الغسلُ، ومن حَمْلِها الوضوء (١). يعني الميت.

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] (٢).


(١) المسند (٢/ ٢٧٢).
(٢) قال أبو حاتم: إنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات. العلل (١/ ٣٥١).
وقال البخاري بعد أن ساق الاختلاف على أبي هريرة، في رفعه ووقفه، فقال: وهذا أشبه. يعني الموقوف. التاريخ الكبير (١/ ٣٩٧).
وقال البيهقي: بعد أن رواه مرفوعًا وموقوفًا قال: هذا هو الصحيح موقوفًا على أبي هريرة، كما أشار إليه البخاري. السنن (١/ ٣٠٣).
وقال البيهقي أيضًا: الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفًا غير مرفوع. اهـ المرجع السابق.
وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. مسائل
وكذا قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث: سنن البيهقي (١/ ٣٠٥).
وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا، ولو ثبت للزمنا استعماله. تلخيص الحبير (١/ ٢٣٦).
وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. المرجع السابق.
فهذا أبو حاتم وأحمد والبخاري وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر والبيهقي كلهم يذهبون إلى عدم ثبوت المرفوع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>