للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ) [النحل: ١١٥].

واستثني الحديث من الميتات ميتة السمك والجراد، فدل على أن ميتة غير السمك والجراد ليست حلالًا.

(١٠٨٩ - ٦٠) فقد روى أحمد (١) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه زيد بن أسلم،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال.

[سبق تخريجه] (٢).

[الدليل الثاني]

استدلوا بعموم قوله تعالى: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) [الأعراف: ١٥٧].

وجه الاستدلال:

بأن ميتة البحر فيما عدا السمك تعافه الطباع السليمة، وما عافته فهو خبيث.

• وأجيب:

بأن الحكم على الشيء بأنه خبيث يحتاج إلى حكم شرعي، وليس مرد ذلك إلى الطباع، ولا يوجد دليل شرعي يقضي بأن ميتة ما سوى السمك من الخبائث، بل يوجد دليل على أنها من الطيبات، كما سأذكره في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى.

[الدليل الثالث]

(١٠٩٠ - ٦١) ما رواه أحمد، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب،

عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر


(١) المسند (٢/ ٩٧).
(٢) انظر (ص: ٢٦٠) من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>