• الخفان هل هما بمنزلة الخف الواحد حتى إذا خلع الأعلى لم يؤثر ذلك على المسح وقد بقي الأسفل؟ أو هما خفان منفصلان، فإذا مسح الأعلى تعلق الحكم به، فإذا نزعه لم يصح أن يكون الأسفل بدلًا منه؛ لأن الأعلى إن كان بدلًا عن غسل القدم فقد خلع، وإن كان بدلًا عن الأسفل، فلا يصح أن يتحول الأسفل من مبدل إلى بدل عن البدل.
• الخف الأعلى والأسفل إنما يكونا بمنزلة الخف الواحد وكأن أحدهما ظهارة والآخر بطانة إذا لبس معًا فإن فَرَّق لبسهما لم يكونا في حكم الخف الواحد، فالظهارة والبطانة إنما تلبس وتخلع معًا.
[م-٢٦٢] إذا مسح الخف الأعلى، ثم خلعه من رجليه أو من أحدهما، فهل يمسح الخف الأسفل أم لا؟ فيه خلاف:
فقيل: يكفي أن يعيد المسح على الخف الأسفل، ولا يجب عليه خلع الأسفل ولا استئناف الوضوء، ويكمل ما بقي له من مدة المسح.