للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجهه:

أن الأعلى بمنزلة الظهارة، والأسفل بمنزلة البطانة، ولو تخرقت الظهارة وبقيت البطانة تستر البشرة لم يمنع من المسح عليها.

وقيل: في توجيه المسح على الأعلى: أنهما كنعل مع جورب يمسح عليهما معًا (١).

وقيل: يمسح على أيهما شاء، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

وقد بينت في مسألة المسح على الخف المخرق أنه يصح المسح عليه؛ لأنه لا يشترط أن يستر الخف محل الفرض. والله أعلم.

* * *


(١) الإنصاف (١/ ١٨٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٥)، كشاف القناع (١/ ١١٧)، الفروع (١/ ١٥٩).
(٢) الإنصاف (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>