للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين]

[الفصل الأول اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم]

• المقادير والتوقيت في العبادات طريقها التوقيف أو الإجماع، لا دخل للعقل فيها.

• إذا جاءت الرخصة في المسح مقدرة بوقت معلوم لم يجز مجاوزتها إلا بيقين، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح، والقائلون بالمسح لم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر، ولا فوق اليوم والليلة للمقيم، والأصل منع المسح فيما زاد (١).

• الأصل الغسل، وهو ثابت بالقرآن، فلا يترك إلا لدليل معلوم راجح عليه.

• وردت نصوص مطلقة تقول بجواز المسح بلا توقيت، ونصوص تقيد المسح بوقت معين، ولا يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد لتعارضها، فالمطلق يصرح بجواز الزيادة على الثلاث، والمقيد يصرح بمنعه، فيجب الترجيح بين الأدلة، ولكل مرجح:

• فترجح أدلة التوقيت: بكثرة رواتها من الصحابة، ومنها ما هو ثابت في صحيح


(١) انظر الاستذكار (١/ ٢٢١)، شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>