للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلم كحديث علي، ولأن التوقيت مبناه على التوقيف، ولكونها أحوط، خاصة أن الطهارة تتعلق بركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين وعند الاختلاف نرجع إلى الأصل المتفق عليه، وهو الغسل.

• وترجح أدلة عدم التوقيت: بأنها تضمنت زيادة، وزيادة العدل مقبولة، وبأن القائل بها مثبت أمرًا، والمانع ناف له، والمثبت مقدم على النافي.

• قال ابن يونس: قال ابن مهدي وابن معين: حديثان لا أصل لهما: التوقيت في المسح، والتسليمتان يعني في الصلاة، وفيه أيضًا، قال ابن وهب: لا أصل لحديث التوقيت (١).

• التوقيت ينافي أصول الطهارات فإنها دائرة مع أسبابها، لا مع أزمانها (٢).

[م-٢٥٢] اختلف العلماء هل المسح على الخفين عبادة مؤقتة أو لا؟

وعلى القول بالتوقيت، هل تختلف مدة المسافر عن المقيم أم لا؟


(١) انظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص: ٦٤)، شرح البخاري لابن بطال (١/ ٣١٢)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٢٣).
قال الكتاني في كتابه نظم المتناثر (ص: ٦٤): «وهو عجيب فإن حديث التسليمتين يأتي عده من المتواتر وحديث التوقيت وارد كما ذكرناه عن أكثر من عشرين نفسًا منهم علي أخرجه مسلم، وخزيمة ابن ثابت أخرجه أبو داود والترمذي وقال إنه حسن صحيح قال وذكر عن ابن معين أنه صححه، وصفوان بن عسال أخرجه الترمذي وقال إنه حسن صحيح، وأبو بكر الصديق وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وكثرة الطرق تدل على أن للحديث أصلًا أصيلًا بل ربما تفيد عده في المتواتر كما أشرنا إليه بذكره هنا وكما صرح به الطحاوي والتوقيت قال الترمذي هو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وقد روى عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس والتوقيت أصح». اهـ
(٢) الذخيرة للقرافي (١/ ٣٢٣)، ويجاب عنه بأن التوقيت لليس للطهارة، وإنما هو للمسح كالتيمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>