للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السادس في كفر من استحل جماع الحائض في فرجها]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل من استباح محرمًا مقطوعًا بحرمته مجمعًا عليه فإنه يكفر إذا كان مثله لا يجهل حكمه.

[م-٧٧١] قال النووي في المجموع: «أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض، للآية الكريمة، والأحاديث الصحيحة» ثم قال: «قال أصحابنا وغيرهم: من استحل وطء الحائض حكم بكفره، ومن فعله جاهلًا وجود الحيض، أو تحريمه، أو ناسيًا، أو مكرهًا، فلا إثم عليه ولا كفارة» (١).

وجزم بكفره من الحنفية السرخسي (٢)، وابن الهمام (٣).

والدليل على كفره أنه مكذب للقرآن في قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢].


(١) المجموع (٢/ ٣٨٩).
(٢) المبسوط (٣/ ١٥٢).
(٣) فتح القدير (١/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>