للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لم يصح حديث مرفوع في جوب الكفارة على من جامع امرأته، وهي حائض.

• الكفارات بمنزلة الحدود؛ لأنها عقوبات فلا تثبت إلا بتوقيف من الشارع على الصحيح.

• جميع المقادير بالشرع لا تعرف بالقياس.

• النصوص في عصمة مال المسلم قطعية، فلا تنتهك إلا بنص متيقن.

[م-٧٦٩] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.

وهو مذهب الحنفية (١)، والقول الجديد في مذهب الشافعي (٢).


(١) البناية للعيني (١/ ٦٤١) عمدة القارئ (٣/ ٢٦٦) البحر الرائق (١/ ٢٠٧) فتح القدير (١/ ١٦٦).
(٢) المجموع (٢/ ٣٥٩) مغني المحتاج (١/ ١١٠) نهاية المحتاج (١/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>