للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر ابن المنذر: بأن القول بأن لا غرم عليه في ماله، ولكن يستغفر الله، هو قول عطاء، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وابن أبي مليكة، والشعبي، والزهري، وربيعة، وابن أبي الزناد، وحماد بن أبي سليمان الكوفي، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري والشافعي، والنعمان، ويعقوب (١).

[الدليل الثاني]

دليل نظري، قالوا: إن الجماع في الفرج حال الحيض حرم لعلة الأذى، فلا يوجب ذلك كفارة، كالوطء في الدبر، ومن عصى الله فإن فرضه التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه في ذلك.

وقال ابن حزم: «إذا لم يصح في إيجاب شيء على واطئ الحائض فماله حرام فلا يجوز أن يلزم حكمًا أكثر مما ألزمه الله من التوبة من المعصية التي عمل والاستغفار والتعزير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده وقد ذكرناه بإسناده» (٢).

• دليل القائلين باستحباب الكفارة:

لعل القائلين بالاستحباب ذهبوا إلى ذلك من باب الاحتياط، فإنهم حين رأوا الاختلاف في الحديث والاضطراب في إسناده ومتنه لم يجزموا بالوجوب، وحين رأوا ثبوت ذلك عن ابن عباس من قوله قوي عندهم القول بالاستحباب. واستدل بعضهم على أن الأثر للاستحباب من وجه آخر.

قال أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي: «إذا ثبت أن أصل الحديث الأمر بالتخيير بين الدينار وبين نصف الدينار، فأرى أن الأمر فيه ليس للوجوب، وإنما هو للندب؛ لأن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب على الحقيقة، ولا يكون للندب إلا مجازًا، والمجاز لابد له من قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، والقرينة هنا في نفس


(١) الأوسط (٢/ ٢١٠ - ٢١١).
(٢) المحلى (مسألة ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>