للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل الرواح.

• دليل من قال: الغسل لليوم، وليس للصلاة:

[الدليل الأول]

(٧٣٦ - ٥٦) ما رواه البخاري من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار،

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أضاف الغسل إلى يوم الجمعة، ويوم الجمعة يمتد إلى غروب الشمس.

[الدليل الثاني]

(٧٣٧ - ٥٧) ما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير،

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في العباء يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا (٢).

وجه الاستدلال:

قوله صلى الله عليه وسلم: (لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) فجعل الطهر من أجل اليوم، وليس من أجل الصلاة.


(١) صحيح البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦).
(٢) البخاري (٩٠٢)، ومسلم (٨٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>