[الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة]
[المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة]
[الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة]
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يمازج على الصحيح، إلا ما تغير ريحه بالمجاورة.
• تغير الطعم واللون لا يكون عن مجاورة على الصحيح.
[م-١٣] اختلف العلماء في المقصود من التغير بالمجاورة.
فقيل: التغير بالمجاورة لا يشمل إلا الرائحة فقط، وأما تغير الطعم واللون فلا يكون إلا عن ممازجة، وهذا مذهب الجمهور، وقول في مذهب المالكية (١).
وقيل: التغير بالمجاورة لا يضر، ولو تغيرت أوصافه الثلاثة، وهو قول في مذهب المالكية.
(١) أحكام القرآن (٣/ ٤٤٠)، طرح التثريب (٧/ ٢٠٢)، جامع الأمهات (ص: ٣٢)، الحاوي الكبير (١/ ٥٣) و (٢/ ٢٦٠)، البيان للعمراني (١/ ٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٠)، المبدع (١/ ٣٧)، المغني (١/ ٢٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute