للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثاني الماء المتغير بالنجاسة]

[المبحث الأول الماء المتغير بمجاورة نجاسة]

[الفرع الأول المقصود من التغير بالمجاورة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ماء تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يمازج على الصحيح، إلا ما تغير ريحه بالمجاورة.

• تغير الطعم واللون لا يكون عن مجاورة على الصحيح.

[م-١٣] اختلف العلماء في المقصود من التغير بالمجاورة.

فقيل: التغير بالمجاورة لا يشمل إلا الرائحة فقط، وأما تغير الطعم واللون فلا يكون إلا عن ممازجة، وهذا مذهب الجمهور، وقول في مذهب المالكية (١).

وقيل: التغير بالمجاورة لا يضر، ولو تغيرت أوصافه الثلاثة، وهو قول في مذهب المالكية.


(١) أحكام القرآن (٣/ ٤٤٠)، طرح التثريب (٧/ ٢٠٢)، جامع الأمهات (ص: ٣٢)، الحاوي الكبير (١/ ٥٣) و (٢/ ٢٦٠)، البيان للعمراني (١/ ٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٠)، المبدع (١/ ٣٧)، المغني (١/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>