للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: «بل لو فرض تغير الثلاثة -يقصد الطعم واللون والرائحة- لا يضر، وإنما اقتصر المؤلف على الريح لكونه الشأن» (١).

والراجح القول الأول، وسيأتي ما يدعم ذلك عند بيان حكم الماء المتغير بالمجاورة في الفرع التالي إن شاء الله تعالى.

* * *


(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣١، ٣٢)، وهذا الذي ذكره الصاوي ليس متفقًا عليه في المذهب المالكي، بل في المذهب المالكي قولان:
أحدهما: ما ذكرته عن الصاوي، وأن التغير بالمجاورة لا يضر، ولو تغيرت أوصافه الثلاثة.
وقال في حاشية الدسوقي (١/ ٣٥): «والحاصل أن التغير بالمجاور الغير ملاصق، لا يضر مطلقًا: أي سواء تغير الريح أو الطعم أو اللون أو الثلاثة، وسواء كان التغير بينًا أو لا، كان الماء قليلًا أو كثيرًا .... إلخ».
والقول الثاني: أن التغير لا يشمل إلا بالرائحة فقط، كما هو مذهب الجمهور، فقد جاء في منح الجليل (١/ ٣٢): «وأما اللون والطعم فلا يتغيران بالمجاورة، وإن حصل دل على الممازجة، فليس مطلقًا - يعني الماء المتغير بهما - خلافًا لعج ومن تبعه».
وقال في شرح الخرشي (١/ ٦٧): «أو تغير بمجاورة، فالمراد به تغير ريحه فقط بحسب الصورة برائحة كريهة كالجيفة، أو طيبة كنبت مجاور له، فلا يضر ذلك ... إلخ كلامه».
وقال محمد عليش تعليقًا على كلام الدسوقي في حاشيته (١/ ٣٥): «تغير اللون والطعم بالمجاور لا يمكن، كما نص عليه ابن التلمساني وغيره، وإن حصل تغير فيهما أو في أحدهما فهو دليل على الممازجة فيحكم بسلب الطهورية كما في ضوء الشموع خلافًا للشيخ عبد الباقي الزرقاني والشارح». اهـ مطبوع أسفل حاشية الدسوقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>