للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الباقي في المخرج من البول هل هو في حكم الخارج أو في حكم الداخل؟

• كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يكن هناك مانع من فعله فالمشروع تركه.

• قال ابن تيمية: سلت البول بدعة.

[م-٥٩٨] سلت الذكر عند الفراغ من البول، ويسميه بعض الفقهاء الاستبراء: أي طلب البراءة من البول وذلك باستخراج ما في المخرج منه، وهو خاص بالبول دون الغائط (١)، وقد اختلف الفقهاء في حكمه:

فقيل: يجب سلت الذكر، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (٢).


(١) قال الدسوقي في حاشتيه (١/ ١١٠): «قوله: مع سلت ذكر، هذا خاص بالبول، وأما الغائط فيكفي في تفريغ منه الإحساس بأنه لم يبق شيء مما هو بصدد الخروج». اهـ
(٢) انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: ١٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، الدر المختار (١/ ٣٤٥، ٣٤٦)، نور الإيضاح (١/ ١٤)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٨، ٢٩).
وانظر في مذهب المالكية: القوانين الفقهية (ص: ٤٢)، التاج والإكليل (١/ ٤٠٧، ٤٠٨)، مواهب الجليل (١/ ١٨٢)، منح الجليل (١/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>