للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الرابع عشر

في اشتراط النية للمسح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الاختلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في ثلاث مسائل:

الأولى: الخلاف في طهارة الحدث، هل تشترط لها النية أم لا؟

الثانية: على القول بأنه النية شرط في طهارة الحدث وهو الراجح، فهل تشترط النية لكل عضو في العبادة، فينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عن وجهه، أو تكفي نية الوضوء عن نية المسح على الخف؟

الثالثة: هل بالفراغ من غسل العضو يرتفع الحدث عنه على وجه الاستقلال كما تخرج منه الخطايا عند غسله، أو لا يرتفع الحدث عن العضو إلا بإكمال الطهارة؟ (١).

• إذا نوى الوضوء لم يلزمه نية خاصة للمسح على الخف ما لم ينو بالمسح شيئًا آخر كما لو نوى إزالة ما علق بالخف لم يكفه ذلك عن المسح على الخف.

[م-٢٤٣] اختلف العلماء في اشتراط النية في المسح على الخفين،

فقيل: لا تشترط، وهو مذهب الحنفية (٢).


(١) انظر قواعد المقري (١/ ٢٧٥).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٢)، تبيين الحقائق (١/ ٥٤)، البحر الرائق (١/ ١٩٩)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>